السيد الخوئي
65
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
إلى مولى القاتل ويطالبه بالنقص ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكراً أو أُنثى ، كما أنّه لا فرق بين كونه قنّاً أو مدبّراً أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً ( 2 ) . وأمّا لو قتل مكاتباً تحرّر مقدار منه فقد ظهر حكمه ممّا تقدّم ( 3 ) . ( مسألة 58 ) : لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر ، خيّر المولى بين قتل القاتل والعفو عنه ( 4 ) .
--> ( 1 ) في ص 48 . ( 2 ) الوسائل 29 : 103 / أبواب القصاص في النفس ب 44 ح 1 .